صفحة جزء
( ولا عدة في ) نكاح ( باطل ) مجمع على بطلانه كمعتدة وخامسة ( إلا بوطء ) ; لأن وجود صورته كعدمها فإن وطئ لزمت العدة كالزانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية