( الثانية )
من المعتدات ( المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه ) وتقدم حكم الحامل منه ( وإن كان ) الحمل ( من غيره ) أي الزوج المتوفى كأن وطئت بشبهة أو زنا فحملت ثم مات زوجها اعتدت بوضعه للشبهة
و ( اعتدت للوفاة بعد وضع ) الحمل ; لأنهما حقان لآدميين فلا يتداخلان كالدينين وتجب عدة وفاة ( ولو ) كان المتوفى ( لم يولد لمثله أو ) كانت الزوجة ( لم يوطأ مثلها أو ) كان موته ( قبل خلوة ) وتقدم .