صفحة جزء
( ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله ) أي الموت بحيض أو شهور أو وضع حمل ( ولو ورثت ) وكذا لو طلقها في مرضه قبل الدخول ثم مات فلا عدة لموته لأنها أجنبية تحل للأزواج ، ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها أشبه ما لو تزوجت .

التالي السابق


الخدمات العلمية