عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب العدد
فهرس الكتاب
فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما
فصل يحرم إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها
باب استبراء الإماء
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
194
جزء
1
2
3
( ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله ) أي الموت
بحيض أو شهور أو وضع حمل ( ولو ورثت ) وكذا لو
طلقها في مرضه قبل الدخول ثم مات فلا عدة لموته
لأنها أجنبية تحل للأزواج ، ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها أشبه ما لو تزوجت .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة