عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب العدد
فهرس الكتاب
فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما
فصل يحرم إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها
باب استبراء الإماء
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
194
جزء
1
2
3
( ومن
طلق معينة ) من نسائه ( ونسيها أو ) طلق ( مبهمة ثم مات قبل قرعة
اعتد كل نسائه سوى حامل الأطول منهما ) أي من عدة طلاق ووفاة ; لأن كلا منهن يحتمل أن تكون زوجة أو مطلقة فاحتيط للعدة ، وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا كما تقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة