( و ) تعتد ( غيرهما ) أي الحرة والمبعضة وهي الأمة ( بقرأين ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26550قرء الأمة حيضتان } " ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا وهو مخصص لعموم الآية ، فكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفا كحدها إلا أن الحيض لا يتبعض ( ليس الطهر عدة ) لما تقدم .