صفحة جزء
( و ) تعتد ( غيرهما ) أي الحرة والمبعضة وهي الأمة ( بقرأين ) لحديث { قرء الأمة حيضتان } " ولأنه قول عمر وابنه وعلي ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا وهو مخصص لعموم الآية ، فكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفا كحدها إلا أن الحيض لا يتبعض ( ليس الطهر عدة ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية