( ولا تعتد بحيضة طلقت فيها ) بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم
( ولا تحل ) مطلقة ( لغيره ) أي المطلق ( إذا انقطع دم ) الحيضة ( الأخيرة حتى تغتسل أو تتيمم عند التعذر في قول أكابر ) الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ; ولأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام لوجود أثر الحيض فلما منع الزوج الوطء كما منعه الحيض وجب أن يمنع ما منعه الحيض وهو النكاح
( وتنقطع بقية الأحكام ) من التوارث ووقوع الطلاق وصحة اللعان وانقطاع النفقة ونحوها ( بانقطاعه ) أي دم الحيضة الأخيرة ; لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال بخلاف النكاح ; لأن المقصود منه الوطء .
( ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع ) ولو عقبه فلا تحسب بحيضة بل لا بد من حيضها بعد ذلك ثلاث حيض كاملة للآية .