عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب العدد
فهرس الكتاب
فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما
فصل يحرم إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها
باب استبراء الإماء
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
196
جزء
1
2
3
( ومن
علمت أن لها حيضة في كل أربعين ) يوما ( مثلا ) واستحيضت ونسيت وقت حيضها ( فعدتها ثلاثة أمثال ذلك
) أي مائة وعشرون يوما في المثال ; لأنه لا يتحقق زمن فيه ثلاث حيض بدون ذلك
( ومن لها ) من المستحاضات ( عادة ) عملت بها ( أو ) لها ( تمييز عملت به ) إن صلح حيضا
لما تقدم في بابه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة