عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب العدد
فهرس الكتاب
فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما
فصل يحرم إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها
باب استبراء الإماء
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
197
جزء
1
2
3
( ويقبل قول زوج ) اختلف مع مطلقته في وقت طلاق ( أنه لم يطلق إلا بعد حيضة
أو ) إلا بعد ( ولادة أو ) إلا في ( وقت كذا ) حيث لا بينة لها ; لأنه لا يقبل قوله في أصل الطلاق وعدده فكذا في وقته ; ولأن ذلك يرجع إلى الاختلاف في بقاء العدة وهو الأصل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة