عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب العدد
فهرس الكتاب
فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما
فصل يحرم إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها
باب استبراء الإماء
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
199
جزء
1
2
3
( ومن
أخبر بطلاق ) زوج ( غائب و ) أخبر ( أنه وكيل ) رجل ( آخر في نكاحه بها ) أي المطلقة ( وضمن ) المخبر الذي ذكر أنه وكيل في تزوجها ( المهر ) الذي نكحها للغائب عليه ( فنكحته ) أي الشخص بمباشرة من ذكر أنه وكيل في تزوجها ( ثم جاء الزوج ) الغائب ( فأنكر ) ما ذكر عنه من طلاقها
( فهي زوجته ) باقية على نكاحه ; لأنه لم يثبت ما يرفعه ( ولها المهر ) على من نكحته بوطئها ، ولها الطلب على ضامنه به فإن لم يطأ فلا مهر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة