( وإن
طلق غائب ) عن زوجته ( أو مات ) عنها ( اعتدت منذ الفرقة ) أي وقت الطلاق أو الموت مطلقا لدخولها في عموم ما سبق ( وإن
[ ص: 200 ] لم تحد ) فيما إذا مات عنها ; لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة حتى لو تركته قصدا لم يجب عليها إعادة العدة وسواء ثبت ذلك ببينة أو أخبرها من تثق به .