( ويجوز )
الإحداد ( لبائن ) ولا يسن لها ; قال في الرعاية ( وهو ) أي الإحداد ( ترك زينة و ) ترك ( طيب كزعفران ولو كان بها سقم ) لتحريك الطيب الشهوة ودعائه إلى نكاحها ( و ) ترك ( لبس حلي ولو خاتما ) لقوله صلى الله عليه وسلم ولا الحلي ، ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى نكاحها .
( و ) ترك لبس ( ملون من ثياب لزينة كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين وما صبغ قبل نسج ) كالمصبوغ بعده .
( و ) ترك ( تحسين بحناء وإسفيداج و ) ترك ( تكحل ب ) كحل ( أسود بلا حاجة ) إليه فإن كان بها حاجة إليه جاز ولها اكتحال بنحو توتيا .
( و ) ترك ( ادهان ب ) دهن ( مطيب ) كدهن الورد واللبان والبنفسج ونحوه .
( و ) ترك ( تحمير وجه وحفه ونحوه ) كنقش وتخطيط لحديث
أم عطية " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29137كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب } " رواه الشيخان .
وفي رواية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار } "
[ ص: 204 ] متفق عليه . والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصحح في الشرح أنه نبت يصبغ به .