( ومن سافرت ) زوجته دونه ( بإذنه ) وإلا فظاهره ترجع مطلقا ( أو )
سافرت ( معه لنقلة ) من بلدة ( إلى بلد ) آخر ( فمات قبل مفارقة البنيان ) أي بنيان البلد الذي خرجت منه رجعت واعتدت بمنزله ; لأنها في حكم المقيمة ( أو ) سافرت ( لغير النقلة ) كتجارة وزيارة ( ولو )
كان سفرها ( لحج ولم تحرم ) ومات ( قبل مسافة قصر ) رجعت و ( اعتدت بمنزله ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : توفي أزواج نساء وهن حاجات أو معتمرات فردهن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من
ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن ولأنها أمكنها أن تعتد في منزلها قبل أن تبعد فلزمها كما لو لم تفارق البنيان .
( و ) إن
مات زوجها ( بعدهما ) أي بعد مفارقة البنيان إن كان سفرها لنقلة أو بعد مسافة القصر إن كان لغير نقلة ( تخير ) بين الرجوع فتعتد في منزلها وبين المضي إلى مقصدها ; لأن كلا البلدين سواء إليها ; لأنها كانت ساكنة بالأول ثم خرج عن كونه منزلا لها بإذنه في الانتقال عنه كما لو حولها قبله . والثاني لم يصر منزلها ; لأنها لم تسكنه وحيث مضت أقامت لقضاء حاجتها فإن كان لنزهة أو زيارة فإن كان قدر مدة إقامتها وإلا أقامت ثلاثا فإذا مضت أو قضت حاجتها ، فإن كان خوف ونحوه أتمت العدة بمكانها ، وكذا إن كانت لا تصل إلى منزلها إلا بعد انقضائها ، وإلا لزمها العود لتتمها به ، وإن أذن لها في النقلة من دار إلى أخرى .
فإن مات قبل خروجها اعتدت بالأولى وبعده تعتد بالثانية وبينهما تخير ( وإن أحرمت ) من سافرت بإذن زوجها لحج ومات ( ولو ) كان
إحرامها ( قبل موته ) قبل مسافة قصر ( وأمكن الجمع ) بين اعتدادها بمنزلها وبين الحج بأن اتسع الوقت لهما عادت لمنزلها فاعتدت به كما لو لم تحرم ( وإلا ) يمكنها الجمع بأن كان الوقت لا يتسع لهما
[ ص: 206 ] ( قدم حج من بعدها ) عن بلدها بأن كانت سافرت مسافة قصر فأكثر لوجوب الحج بالإحرام ، وفي منعها من إتمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة ومنع أداء الواجب ، ومتى رجعت من الحج ، وبقي من عدتها شيء أتمته في منزلها ( وإلا ) تبعد مسافة قصر وقد أحرمت ( فالعدة ) تقدمها ; لأنها في حكم المقيمة ( وتتحلل لفوته ) أي الحج ( بعمرة ) فتبقى على إحرامها حتى تنقضي عدتها . ثم تسافر للعمرة فتأتي بها لما تقدم في الفوات .
وفي المغني إن أمكنها السفر تحللت بعمرة ، وإن لم يمكنها تحللت تحلل المحصر .