( وتعتد بائن ) بطلقة أو أكثر أو فسخ ( ب ) مكان ( مأمون من البلد ) الذي بانت فيه ( حيث شاءت ) منه نصا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قالت : ( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21336طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي } ) رواه مسلم ( ولا تبيت إلا به ) أي بالمأمون من البلد الذي شاءته
( ولا تسافر ) قبل انقضاء عدتها . لما في البيتوتة بغير منزلها ، وسفرها إلى غير بلدها من التبرج والتعرض للريبة ( وإن )
سكنت بائن ( علوا ) ومبين في السفل ( أو ) سكنت ( سفلا و ) سكن ( مبين في الآخر وبينهما باب مغلق ) جاز كما لو كانا بحجرتين متجاورتين ( أو ) كان ( معها محرم ) وإن لم يكن بينهما باب مغلق . جاز لتحفظها بمحرمها ، وترك ذلك أولى . قاله في الشرح .
فإن لم يكن معها محرم لم يجز ; لأن الخلوة بالأجنبية حرام ( وإن
أراد ) مبينها ( إسكانها بمنزله أو غيره ) أي غير منزله ( مما يصح لها ) سكنا ( تحصينا لفراشه ولا محذور فيه ) من رؤية ما لا يحل له رؤيته أو خوف عليها ونحوه ( لزمها ) ذلك ; لأن الحق له فيه ، وضرر عليه فكان إلى اختياره ( وإن لم تلزمه ) أي مريد الإسكان ( نفقة كمعتدة ل ) وطء ( شبهة أو ) من ( نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق ) فيجب السكنى عليهن بما يختاره الواطئ أو السيد تحصينا لفراشه بلا محذور ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل .