( وإن
ثاب لبن لمن ) أي امرأة ( لم تحمل ) قبل أن ثاب لبنها ( ولو حمل مثلها لم ينشر الحرمة ) نصا في لبن البكر ( كلبن رجل وكذا لبن خنثى مشكل . و ) لبن ( بهيمة ) فلا ينشر المحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة . فلو
ارتضع طفل وطفلة على نحو شاة لم يصيرا أخوين ; لأن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي .