صفحة جزء
وللحرمة بالرضاع شرطان : ( أحدهما أن يرتضع ) الطفل ( في العامين ، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت ) الحرمة لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فجعل تمام الرضاعة حولين فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما ولحديث عائشة مرفوعا " { فإنما الرضاعة من المجاعة } " متفق عليه .

قال في شرح المحرر : يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن وعن أم سلمة مرفوعا " { لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء } " وكان قبل الفطام رواه الترمذي وقال حسن صحيح . الشرط ( الثاني أن يرتضع ) الطفل ( خمس رضعات ) فأكثر لحديث عائشة قالت : " { أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك } " رواه مسلم . والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة . وهذا الخبر يخصص عموم حديث " { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } " .

التالي السابق


الخدمات العلمية