( ويحرم ما
جبن ) من لبن ثاب عن حمل ثم أطعم للطفل ; لأنه واصل من حلق يحصل به انتشار العظم وإنبات اللحم . فحصل به التحريم كما لو شربه ( أو شيب ) أي خلط بغيره [ وصفاته ] أي لونه وطعمه وريحه [ باقية ] فيحرم كالخالص ; لأن الحكم للأغلب ، ولبقاء اسمه ومعناه . فإن غلب ما خالطه به لم يثبت به تحريم . لأنه لا ينبت به اللحم ولا ينشر العظم ( أو حلب من ميتة ) فيحرم كلبن الحية لمساواته له في إنبات اللحم وانتشاز العظم ( ويحنث به ) أي
شرب لبن مشوب مع بقاء صفاته وشرب لبن ميتة ( من حلف لا يشرب لبنا ) ; لأنه لبن .