عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الرضاع
فصل للحرمة بالرضاع شرطان
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
217
جزء
1
2
3
( ومن )
( أرضعت بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات ثم انقطع ) لبنها ( ثم أرضعته ) أي الطفل الذي أرضعته أولا ( بلبن زوج آخر ) غير الأول ( رضعتين )
في العامين ( ثبتت الأمومة ) لإرضاعها له خمس رضعات ( لا الأبوة ) فلم تثبت لواحدة منهما ; لأنه لم يكمل عدد الرضعات من لبنه
( ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين )
; لأنها ربيبة قد دخل بأمها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة