( ومن
زوج أم ولده برضيع حر لم يصح ) التزويج . لأن من شروط نكاح الحر الأمة خوف العنت ، ولا يوجد ذلك في الطفل إلا أن يحتاج للخدمة ولا يجد طولا لنكاح حرة ( فلو أرضعته ) أي الحر الصغير ( بلبنه ) أي السيد ( لم تحرم على السيد ) ; لأنه ليس بزوج حقيقة ( فإن زوجها برقيق رضيع أو حر رضيع عادم الطول خائف عنت العزوبة ) للخدمة فأرضعته بلبن سيدها خمس رضعات انفسخ نكاحه وحرمت عليهما أبدا ويأتي .