( ومن
لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ) أي بناتها ( ثلاث نسوة له ) أي زوج أمهن ( كل واحدة ) من ربائبه أرضعت ( واحدة [ ص: 219 ] إرضاعا كاملا ) في العامين ( ولم يدخل بالكبرى ) أم الربائب ( حرمت عليه ) الكبرى أبدا ; لأنها صارت من جدات نسائه فتدخل في عموم قوله تعالى : {
وأمهات نسائكم } ( ولم ينفسخ نكاح واحدة من الصغار ) المرتضعات ; لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ولسن أخوات بل بنات خالات .
( وإن أرضعن ) أي ثلاث بنات زوجته ( واحدة ) من نسائه ( كل واحدة منهن ) أرضعتها ( رضعتين حرمت الكبرى ) ; لأنها جدة امرأته في الأصح ; لأن الطفلة أرضعت من اللبن الذي نشر الحرمة إليها خمس رضعات كما لو كانت الخمس من بنت واحدة قاله في شرحه تبعا لجمع ومقتضى ما تقدم لا تحرم ; لأن الأمومة لم تثبت والجدودة فرعها وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره وقد أوضحته في الحاشية .