عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الرضاع
فصل تزوج ذات لبن من غيره ولم يدخل بها
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
219
جزء
1
2
3
( وإذا
طلق ) رجل ( زوجة لها لبن منه فتزوجت بصبي ) لم يتم له حولان ( فأرضعته ) أي الصبي ( بلبنه ) أي المطلق ( إرضاعا كاملا
انفسخ نكاحها ) من الصبي لصيرورتها أمه من الرضاع ( وحرمت عليه أبدا ) لما تقدم ( و ) حرمت ( على ) الزوج ( الأول أبدا ) ; لأنها من حلائل أبنائه ( ولو
تزوجت الصبي أولا ) أي قبل الرجل ( ثم فسخت نكاحه ) أي الصبي ( لمقتض ) لفسخه كإعساره ( ثم تزوجت ) رجلا ( كبيرا فصار لها ) بحملها ( منه لبن فأرضعت به الصبي
) حرمت عليهما أبدا أما الرجل الذي هي زوجته فلصيرورتها من حلائل أبنائه .
وأما الصبي فلأنها أمه ( أو
زوج رجل أمته بعبد له رضيع ثم عتقت ) الأمة ( فاختارت فراقه ) أي زوجها العبد الرضيع ( ثم تزوجت بمن أولدها فأرضعت بلبنه زوجها الأول ) في العامين
( حرمت عليهما أبدا ) لما تقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة