صفحة جزء
( ومن له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن له زوجة صغرى ) أرضعتها ( كل واحدة ) منهن ( رضعتين لم تحرم المرضعات ) ; لأنه لا أمومة لإحداهن عليها ( حرمت الصغرى ) عليه أبدا . لأنها بنته لارتضاعها من لبنه خمسا ( وعليه ) أي الزوج ( نصف مهرها ) أي الصغرى ( يرجع به عليهن ) أي نسائه [ ص: 221 ] الثلاث ( أخماسا ) ; لأن الرضعات المحرمة خمس ( خمساه على من أرضعت مرتين ) أي على كل من المرضعتين الأوليين خمسا النصف لوجود رضعتين محرمتين من كل منهما ( وخمسه ) أي النصف ( على من أرضعت مرة ) وهي الثالثة لحصول التحريم بإرضاعها مرة ; لأنها تتمة الخمس فلا أثر للسادسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية