عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الرضاع
فصل شك الزوج في وجود رضاع
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
221
جزء
1
2
3
وإن
شك في وجود رضاع
بنى على اليقين ; لأن الأصل عدمه ( أو )
شك في ( عدده ) أي الرضاع
( بنى على اليقين ) ; لأن الأصل بقاء الحل . وكذا لو
شك في وقوعه في العامين
( وإن
شهدت به ) أي الرضاع المحرم ( امرأة مرضية
ثبت ) على الأصح بشهادتها متبرعة بالرضاع كانت أو بأجرة لحديث
عقبة بن الحارث
قال " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16737
تزوجت
أم يحيى بنت أبي إهاب
فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما : فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟
} . " متفق عليه .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15395
للنسائي
" {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23282
فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة فقال : فكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ خل سبيلها
} . " وقال
الشعبي
: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع وكالولادة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث