صفحة جزء
وإن شك في وجود رضاع بنى على اليقين ; لأن الأصل عدمه ( أو ) شك في ( عدده ) أي الرضاع ( بنى على اليقين ) ; لأن الأصل بقاء الحل . وكذا لو شك في وقوعه في العامين ( وإن شهدت به ) أي الرضاع المحرم ( امرأة مرضية ثبت ) على الأصح بشهادتها متبرعة بالرضاع كانت أو بأجرة لحديث عقبة بن الحارث قال " { تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما : فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟ } . " متفق عليه .

وفي لفظ للنسائي " { فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة فقال : فكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ خل سبيلها } . " وقال الشعبي : كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع وكالولادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية