صفحة جزء
( وإن قال ) عن زوجته ( هي ابنتي من الرضاع وهي في سن لا يحتمل ذلك ) أي احتمال كونها بنته كأن كانت قدره في السن أو أكبر ( لم تحرم ) عليه ( لتيقن كذبه ) بعدم احتمال صدقه ( وإن احتمل ) صدقه في أنها ابنته بأن كان أكبر منها بأكثر من عشر سنين ( فكما لو قال هي أختي من الرضاع ) على ما مر مفصلا ( ولو ادعى ) من أقر منهما بما يؤاخذ به ( بعد ذلك خطأ لم يقبل ) منه ; لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه ( كقوله ذلك ) أي هي أختي ( لأمته ثم يرجع ) فلا يقبل منه ( ولو قال أحدهما ) أي أحد اثنين رجل وامرأة ( ذلك قبل النكاح ) بأن قال هي أختي من الرضاع أو قالت هو أخي منه ثم قال أو قالت كذبت ( لم يقبل رجوعه ) عن إقراره بذلك ( ظاهرا ) فلا يمكنان من النكاح وإن تناكحا فرق بينهما ، وكذا لو ادعت أنه طلقها ثلاثا فأنكر واعترف بالبينونة فلا يمكنان من النكاح ويفرق بينهما إن تناكحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية