( ومن
غاب ) عن زوجته مدة ( ولم ينفق ) عليها فيها ( لزمه ) نفقة الزمن ( الماضي ) لاستقرارها في ذمته ( ولو لم يفرضها حاكم ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ولأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة العقار بخلاف نفقة الأقارب فإنها صلة يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له وسواء ترك الإنفاق لعذر أو غيره وكذا لو ترك الإنفاق حاضرا ، وذمية في نفقة وكسوة ومسكن كمسلمة لعموم النصوص .