( ولا نفقة لبائن غير حامل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6394أن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا منه شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك } " متفق عليه . وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15943انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة ، فإذا لم تكن له الرجعة فلا نفقة ولا سكنى } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم والحميدي والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله - تعالى - مراده . ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قوله تعالى : {
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم }
( ولا ) نفقة ( من تركة المتوفى عنها ) زوجها ( أو لأم ولد ) مات سيدها ( ولا سكنى ولا كسوة ) لها ( ولو ) كانت ( حاملا ) لانتقال التركة للورثة ، ولا سبب للوجوب عليهم ( كزانية ) حامل من زنا ، فلا نفقة لها على زان ; لأن الحمل لا يلحقه .