( وإن
منع ) زوج ( موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما ) عن زوجته ( وقدرت على ) أخذ ذلك من ( ماله ) ولو من غير جنس الواجب ( أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه ) كخادمها ( عرفا ) أي بالمعروف ( بلا إذنه ) لقوله صلى الله عليه وسلم
لهند بنت عتبة " حين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18232قالت له : إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } " فرخص لها صلى الله عليه وسلم في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ; لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها وتتجدد بتجدد الزمن شيئا فشيئا فتشق
[ ص: 237 ] المرافعة بها إلى الحاكم ، والمطالبة بها في كل يوم