صفحة جزء
( و ) يسن لسيد ( إطعامهم ) أي الأرقاء ( من طعامه ) وإلباسهم من لباسه لحديث أبي ذر وأن يسوي بين عبيده الذكور في الكسوة وبين إمائه إن كن للخدمة أو الاستمتاع وإن اختلفن فلا بأس بتفضيل من هي للاستمتاع في الكسوة ; لأنه العرف ( ومن وليه ) أي الطعام من رقيقه ( فمعه أو منه ) يطعمه ولو لم يشتهه . لحديث أبي هريرة مرفوعا " { إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين } " رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، ولأن نفس المباشر تتوق إلى ما لا تتوق إليه نفس غيره ( ولا يأكل ) رقيق من مال سيده ( إلا بإذنه ) نصا لأنه افتيات عليه . قلت إن منعه ما وجب عليه فله الأكل بالمعروف كالزوجة والقريب

التالي السابق


الخدمات العلمية