( و ) يسن
لسيد ( إطعامهم ) أي الأرقاء ( من طعامه ) وإلباسهم من لباسه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وأن
يسوي بين عبيده الذكور في الكسوة وبين إمائه إن كن للخدمة أو الاستمتاع وإن اختلفن فلا بأس بتفضيل من هي للاستمتاع في الكسوة ; لأنه العرف ( ومن وليه ) أي الطعام من رقيقه ( فمعه أو منه ) يطعمه ولو لم يشتهه . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9291إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين } " رواه الشيخان
وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ولأن نفس المباشر تتوق إلى ما لا تتوق إليه نفس غيره
( ولا يأكل ) رقيق من مال سيده ( إلا بإذنه ) نصا لأنه افتيات عليه .
قلت إن منعه ما وجب عليه فله الأكل بالمعروف كالزوجة والقريب