( ولا ) يجوز ( جبر ) قن ( على مخارجة وهي ) أي المخارجة ( جعل سيد على رقيق كل يوم أو ) كل شهر ( شيئا معلوما له ) أي السيد ; لأنه عقد بينهما فلا يجبر عليه أحدهما ككتابة
( وتجوز ) المخارجة ( باتفاقهما إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته ) لما روي أن
أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا ، فروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم فإن زادت على كسبه لم يجز ; لأنه تكليف لما يغلبه وكذا إن لم يكن له كسب قال في الفروع ويؤخذ من الغني
لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة قال في الترغيب وغيره ، وظاهر كلام جماعة لا يملك ذلك .