( ولا يتسرى عبد مطلقا ) أي سواء قلنا يملك بالتمليك أو لا وسواء أذن له سيده أو لا قال في التنقيح
ولا يتسرى عبد ولو أذن له سيده ; لأنه لا يملك ( ويصح ) أي يجوز تسريه ( على ) قول ( مرجوح بإذن سيده ) .
قال (
المنقح وهو الأظهر ونص عليه في رواية الجماعة واختاره كثير من المحققين انتهى ) وقال في الإنصاف وهي الصحيحة من المذهب وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح ورجحه
المصنف في المغني
والشارح ، قال في القواعد الفقهية وهي أصح وصححه
الناظم وقدمه
الزركشي [ ص: 247 ] ونصره . ثم ذكر ما معناه أن المذهب ليس له التسري إن قلنا لا يملك فعلى رواية التسري بإذن سيده ( لا يملك سيده رجوعا ) في أمة أذنه بالتسري بها ( بعد تسر ) بها نصا ; لأن العبد يملك به البضع فلا يملك سيده فسخه قياسا على النكاح .