( ويكره خصاء ) في غنم وغيرها إلا خوف غضاضة نصا وحرمه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل كالآدمي ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فيه إجماعا .
( و )
يكره ( جز معرفة و ) جز ( ناصية و ) جز ذنب وتعليق جرس ( أو وتر ) للخبر ويكره له إطعامه فوق طاقته وإكراهه على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين قاله في الغنية
( و ) يكره ( نزو حمار على فرس ) كالخصاء ; لأنه لا نسل فيهما ( وتستحب نفقته ) أي المالك ( على ماله غير الحيوان ) .
وفي الفروع يتوجه وجوبه لئلا يضيع انتهى ، ويجب على ولي محجور عليه لمصلحة .