( ولا يجب غسل ) ما أمكن من ( نجاسة و ) لا ( جنابة بداخل فرج ثيب ) نصا ، فلا تدخل يدها أو إصبعها . بل
[ ص: 39 ] ما ظهر ; لأن المشقة تلحق فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : وهو في حكم باطن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي والرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر . وذكره في المطلع عن أصحابنا . والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة .