صفحة جزء
( ولا يجب غسل ) ما أمكن من ( نجاسة و ) لا ( جنابة بداخل فرج ثيب ) نصا ، فلا تدخل يدها أو إصبعها . بل [ ص: 39 ] ما ظهر ; لأن المشقة تلحق فيه .

قال ابن عقيل وغيره : وهو في حكم باطن ، وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر . وذكره في المطلع عن أصحابنا . والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية