صفحة جزء
( والمعتوه ولو أنثى ) يكون ( عند أمه مطلقا ) صغيرا كان أو كبيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره . والنساء أعرف بذلك وأمه أشفق عليه من غيرها ، فإن عدمت أمه فأمهاتها القربي فالقربي على ما تقدم ( ولا يقر من يحضن ) أي تجب حضانته لصغر أو جنون أو عته ( بيد من لا يصونه ويصلحه ) ; لأن وجود ذلك كعدمه فتنتقل عنه إلى من يليه ، ولا حضانة ولا رضاع لأم جذماء أو برصاء ، كما أفتى به المجد وبعضهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية