[ ص: 253 ] الجنايات جمع جناية ( وهي ) لغة : التعدي على نفس أو مال . وشرعا (
التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو ) يوجب ( مالا ) وتسمى الجناية على المال غصبا وسرقة وخيانة وإتلافا ونهبا . وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى {
: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } الآية وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31395لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة } " متفق عليه .
فمن
قتل مسلما متعمدا فسق وأمره إلى الله ،
وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم لقوله تعالى : {
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } والآية محمولة على من قتله مستحلا ، ولم يتب أو أن هذا جزاؤه إن جازاه الله ، وله العفو إن شاء ، والأخبار لا يدخلها النسخ بل التخصيص والتأويل
( والقتل ) أي فعل ما تزهق به النفس أي تفارق الروح البدن ( ثلاثة أضرب ) أي أصناف . أحدها ( عمد يختص القود به ) فلا يثبت في غيره . والقود قتل القاتل بمن قتله مأخوذ من قود الدابة ; لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله .
( و ) الضرب الثاني ( شبه عمد ) ويقال خطأ العمد وعمد الخطأ ( و ) الضرب الثالث ( خطأ ) وهذا تقسيم أكثر أهل العلم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ويدل لثبوت شبه العمد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1664ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها } . رواه
أبو داود وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في المقنع ما أجري مجرى الخطأ كانقلاب نائم على شخص فيقتله ، وحفر بئر ونحوه تعديا فيموت به أحد وهذه عند الأكثر من قسم الخطأ