صفحة جزء
الصورة ( الخامسة أن يخنقه بحبل أو غيره ) فيموت فيقتل به سواء جعل في عنقه خراطة ثم علقه في شيء عن الأرض فيخنق فيموت في الحال أو بعد زمن كما يفعل بنحو اللصوص أو خنقه بيديه أو نحو حبل وهو على الأرض ( أو بسد فمه أو أنفه ) زمنا يموت في مثله عادة فيموت ( أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله غالبا فيموت ) فيقتل به لما سبق فإن مات في زمن لا يموت الإنسان في مثله غالبا فشبه عمد إلا أن يكون يسيرا في الغاية بحيث لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانا ; لأنه كلمسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية