( ويسن لأهل كل ثغر ) من ثغور الإسلام
( اجتماع بمسجد واحد ) لأنه أعلى للكلمة ، وأوقع للهيبة ( والأفضل لغيرهم ) أي : غير أهل الثغر ( المسجد الذي لا تقام فيه ) الجماعة ( إلا بحضوره ) لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه ويحصلها لمن يصلي فيه .
قال جمع ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح : وكذلك إن كانت تقام فيه مع غيبته ، إلا أن في صلاته في غيره كسر قلب إمامه ، أو جماعته ، فجبر قلوبهم ، أولى ( ف ) المسجد ( الأقدم ) لأن الطاعة فيه أسبق ( فالأكثر جماعة ) لأنه أعظم أجرا ( وأبعد ) مسجدين قديمين ، أو جديدين ، سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته ، أو استويا ( أولى من أقرب ) لحديث
أبي موسى مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1252أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .