الصورة ( التاسعة أن
يشهد رجلان على شخص بقتل عمد أو ردة حيث امتنعت توبته ) كأن شهدا أنه سب الله ورسوله ( أو )
يشهد ( أربعة بزنا محصن فيقتل ) بشهادتهم ( ثم ترجع البينة وتقول : عمدت قتله أو يقول الحاكم ) علمت كذبهما أو كذبهم وعمدت قتله ( أو ) يقول ( الولي علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد بذلك كله وشبهه بشرطه ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وغرمهما دية يده ولتسببهما في قتله بما يقتل غالبا