( و ) إن
قال ( واحد من اثنين عمدت وقال الآخر أخطأت لزم مقرا بعمد القود والآخر نصف الدية ) مؤاخذة لكل بإقراره ( ولو
قال كل ) من الاثنين ( عمدت وأخطأ شريكي فعليهما القود ) لاعتراف كل منهما بتعمد القتل . ( ولو رجع ولي وبينة ضمنه ولي ) وحده لمباشرته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : يضمنه الولي والبينة معا كمشترك .
( ومن
جعل في حلق من ) أي إنسان ( تحته حجر أو نحوه خراطة ) أي حبلا ونحوه معقودا بصفة معروفة ( وشدها ) أي الخراطة ( ب ) شيء ( عال ثم أزال ما تحته ) من حجر ونحوه شخص [ ص: 258 ] ( آخر ) غير الذي جعل الخراطة في حلقه ( عمدا ) أي متعمدا إزالته من تحته ( فمات فإن جهلها ) أي الخراطة بحلقه ( مزيل وأداه ) أي أدى دية القتيل ( من ماله وإلا ) بأن علم الخراطة بحلقه وأزال ما تحته ( قتل به ) ولا شيء على جاعل الخراطة كالحافر مع الدافع
وإن شد قربة منفوخة ونحوها على من لا يحسن السباحة فخرقها آخر فغرق فالقاتل الثاني .