( وحرم أن
يؤم بمسجد له إمام راتب ) بغير إذنه قبله لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31179لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه } "
[ ص: 261 ] ولا يحرم أن يؤم بعد الراتب قال في الإقناع : ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام ( فلا تصح ) إمامة غير الراتب قبله في ظاهر كلامهم للنهي .
وقدم في الرعاية تصح مع الكراهة ( إلا مع إذنه ) أي : الراتب فيباح للمأذون أن يؤم ، وتصح إمامته ( أو ) مع ( تأخره ) أي : الراتب ( وضيق الوقت ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29407لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
ولتعين تحصيل الصلاة إذن ، وسواء علم عذره أو لا ( ويراسل )
راتب ( أن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب ) محله ( وعدم مشقة ) ليحضر ، أو يأذن ، أو يعلم عذره ، ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك ( وإن بعد ) محله ، أو قرب وفيه مشقة ( أو لم يظن حضوره ، أو ظن ) حضوره ( ولا يكره ) الراتب ( ذلك ) أي : صلاة غيره عند غيبته ( صلوا ) جماعة ، لأنهم معذورون .
وقد أسقط حقه بالتأخر ولأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له وتقدم في باب النية إذا حضر بعد إحرام نائبه وإن
حضر الراتب أول الوقت ولم يتوفر الجمع ، فقيل ينتظر ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقيل : لا .
وفي الإقناع : وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع ، وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت .