صفحة جزء
النوع ( الثاني ) من الضرب الأول ( أن يقتل بدار حرب ) من يظنه حربيا فيبين مسلما ( أو ) يقتل ب ( صف كفار من يظنه حربيا فيبين مسلما ) قال الشيخ تقي الدين إن كان معذورا كأسير أو من لا يمكنه الخروج من صفهم فإن وقف باختياره لم يضمن بحال ( أو يرمي وجوبا كفارا تترسوا بمسلم ويجب ) رميهم إذا تترسوا به ( حيث خيف على المسلمين إن لم نرمهم فيقصدهم ) أي الكفار بالرمي ( دونه ) أي المسلم ( فيقتله ) أي المسلم بلا قصد ( ففيه ) أي هذا النوع ( الكفارة فقط ) أي دون الدية لقوله تعالى : { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } لم يذكر دية ، وترك ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله وبعده ظاهر في عدم وجوبها فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية