ويقتل العدد أي ما فوق الواحد بواحد قتلوه ( إن صلح فعل كل ) منهم ( للقتل به ) بأن كان فعل كل منهم لو انفرد لوجب به القصاص لإجماع الصحابة فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قتل سبعة من أهل
صنعاء قتلوا رجلا ، وقال لو تمالأ عليه أهل
صنعاء لقتلتهم به جميعا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا ولأن للقتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض وللولي أن يقتص من البعض ويعفو عن البعض فيأخذ منه بنسبته من الدية ( وإلا ) يصلح فعل كل واحد للقتل به .
( ولا تواطؤ ) أي
توافق على قتله بأن ضربه كل منهم بحجر صغير حتى مات ولم يكونوا اتفقوا على ذلك ( فلا ) قصاص ; لأنه لم يحصل ما يوجبه من واحد منهم فإن تواطئوا عليه قتلوا به لئلا يؤدي إلى التسارع إلى القتل به وتفوت حكمة الردع والزجر عن القتل
( ولا يجب ) عليهم ( مع عفو ) عن قود ( أكثر من دية ) ; لأن القتيل واحد فلا يلزمهم أكثر من ديته كما لو قتلوا خطأ