( ومن
أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه ) أي القتل كمن نشأ بغير دار الإسلام فقتل لزم الآمر القصاص أجنبيا كان المأمور أو عبدا للآمر ; لأن المأمور غير العالم بحظر القتل له شبهة تمنع القصاص كما لو اعتقده صيدا ولأن حكمة القصاص الردع والزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة ، وإذا لم يجب عليه القصاص وجب على الآمر ; لأن المأمور إذن آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب كما لو أنهشه حية فقتلته بخلاف ما إذا علم حظر القتل فإن القصاص على المأمور لمباشرته القتل ولا مانع من وجوب القصاص فانقطع حكم الآمر كالدافع مع الحافر .
( أو )
أمر بالقتل ( صغيرا أو مجنونا ) فقتل لزم القصاص الآمر لما تقدم ( أو
أمر به ) أي القتل ( سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه ) أي القتال ( لزم ) القصاص ( الآمر ) لعذر المأمور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق ( وإن علم ) المأمور ( المكلف ) ولو عبد الآمر ( تحريمه ) أي القتل ( لزمه ) القصاص ; لأنه غير معذور في فعله لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30912لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } " وحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35660من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه } " وسواء كان الآمر السلطان أو غيره .
( و ) حيث وجب القصاص على المأمور ( أدب آمره ) بما يردعه من ضرب أو حبس لينكف عن العود له