( ومن
دفع لغير مكلف ) كصغير ومجنون ( آلة قتل ) كسيف وسكين ( ولم يأمره ) الدافع [ ص: 263 ] ( به ) أي القتل ( فقتل ) بالآلة ( لم يلزم الدافع ) للآلة ( شيء ) ; لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره فإن أمره بالقتل فقتل قتل الآمر ، وتقدم .
( ومن
أمر قن غيره بقتل قن نفسه ) ففعل ( أو أكرهه عليه ) أي على قتل قن نفسه ففعل ( فلا شيء له ) أي الآمر في نظير قنه من قصاص ولا قيمة لإذنه في إتلاف ماله كما لو أذنه في أكل طعامه ( و ) من
قال لغيره ( اقتلني ) ففعل فهدر ( أو ) قال له ( اجرحني ففعل فهدر ) نصا لإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل ( ك اقتلني وإلا قتلتك ) قال في الانتصار في الصيام لا إثم هنا ولا كفارة ( ولو قاله ) أي اقتلني أو اجرحني أو اقتلني وإلا قتلتك ( قن ) فقتله المقتول له ( ضمن لسيده بقيمته ) ; لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده .