( ومن صلى ) الفرض منفردا ، أو في جماعة ( ثم أقيمت ) الصلاة ( سن له أن يعيد ) مع الجماعة ثانيا مع إمام الحي وغيره لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20730صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي } .
" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ( وكذا ) يسن أن يعيد ( وإن
جاء مسجدا ) بعد أن أقيمت ( غير وقت نهي ) لأنه إذا لم يصل مع حضوره كان مستخفا بحرمة الجماعة وربما اتهم بأنه لا يرى فضل الجماعة .
ومفهومه كما تقدم : أنه إن جاء وقت نهي لا يعيد فلا يدخل المسجد إذن حتى يصلوا ( لغير قصدها ) أي : الإعادة ،
فإن جاء لقصدها لم يستحب ( إلا المغرب ) فلا تسن إعادتها لأن المعادة تطوع ولا يكون بوتر ( والأولى ) من الصلاتين ( فرضه ) دون المعادة فهي نفل فينويها معادة ونفلا وإذا
أدرك من رباعية معادة ركعتين ، لم يسلم بل يقضي نصا وقال
الآمدي : يسلم معه .