صفحة جزء
( ومن صلى ) الفرض منفردا ، أو في جماعة ( ثم أقيمت ) الصلاة ( سن له أن يعيد ) مع الجماعة ثانيا مع إمام الحي وغيره لحديث أبي ذر مرفوعا { صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي } .

" رواه أحمد ومسلم ( وكذا ) يسن أن يعيد ( وإن جاء مسجدا ) بعد أن أقيمت ( غير وقت نهي ) لأنه إذا لم يصل مع حضوره كان مستخفا بحرمة الجماعة وربما اتهم بأنه لا يرى فضل الجماعة .

ومفهومه كما تقدم : أنه إن جاء وقت نهي لا يعيد فلا يدخل المسجد إذن حتى يصلوا ( لغير قصدها ) أي : الإعادة ،

فإن جاء لقصدها لم يستحب ( إلا المغرب ) فلا تسن إعادتها لأن المعادة تطوع ولا يكون بوتر ( والأولى ) من الصلاتين ( فرضه ) دون المعادة فهي نفل فينويها معادة ونفلا وإذا أدرك من رباعية معادة ركعتين ، لم يسلم بل يقضي نصا وقال الآمدي : يسلم معه .

التالي السابق


الخدمات العلمية