و ( لا ) يقتل ( مسلم ولو ارتد ) بعد القتل ( بكافر ) كتابي أو غيره ذمي أو معاهد . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15206المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود . وفي لفظ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31876لا يقتل مسلم بكافر } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من السنة : أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصوصة بهذه الأحاديث ، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي ليس له إسناد . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( ولا ) يقتل ( حر بقن ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31869لا يقتل حر بعبد } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة ، فلا يقتل به كالأب مع ابنه والعمومات مخصوصة بذلك