صفحة جزء
و ( لا ) يقتل ( مسلم ولو ارتد ) بعد القتل ( بكافر ) كتابي أو غيره ذمي أو معاهد . روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية لحديث " { المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر } " رواه أحمد وأبو داود . وفي لفظ " { لا يقتل مسلم بكافر } " رواه البخاري وأبو داود " وعن علي من السنة : أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد ، ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصوصة بهذه الأحاديث ، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي ليس له إسناد . قاله أحمد ( ولا ) يقتل ( حر بقن ) لقول علي " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد . وعن ابن عباس مرفوعا " { لا يقتل حر بعبد } " رواه الدارقطني ، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة ، فلا يقتل به كالأب مع ابنه والعمومات مخصوصة بذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية