( وإن
انتقض عهد ذمي بقتل مسلم ) حر أو عبد ( فقتل لنقضه ) العهد ( فعليه دية الحر ) إن كان القتيل حرا ( أو قيمة القن ) إن كان القتيل قنا ، كما لو قتل لردة أو مات حتف أنفه إذ لا مسقط لموجب جنايته ( وإن
قتل ) ذمي أو مرتد ذميا ( أو جرح ذمي أو مرتد ذميا أو ) قتل أو جرح ( قن قنا ثم أسلم ) الذمي القاتل أو الجارح ، أو عتق القن القاتل أو الجارح ( ولو كان ) إسلامه أو عتقه ( قبل موت مجروح قتل به ) نصا لحصول الجناية بالجرح في حال تساويهما ( كما لو
[ ص: 268 ] جن ) قاتل أو جارح بعد الجناية ( ولو جرح مسلم ذميا أو ) جرح ( حر قنا فأسلم ) مجروح ( أو عتق مجروح ثم مات فلا قود ) على جارح اعتبارا بحال الجناية ( وعليه ) أي الجارح ( دية حر مسلم ) اعتبارا بحال الزهوق ; لأنه وقت استقرار الجناية فيعتبر الأرش به بدليل ما لو قطع يدي إنسان ورجليه فسرى إلى نفسه ، ففيه دية واحدة ( ويستحق دية من أسلم ) بعد الجرح ( وارثه المسلم ) لموته مسلما ( و ) يستحق دية ( من عتق ) بعد الجرح ( سيده ) إن كانت قدر قيمته فأقل ( ك ) استحقاقه ل ( قيمته لو لم يعتق ) ; لأنها بدله .
( فلو
جاوزت دية ) من عتق بعد أن جرح ثم مات ( أرش جناية ) أي قيمته رقيقا ( فالزائد ) على قيمته ( لورثته ) أي العبد لحصوله بحريته ولا حق للسيد فيما حصل بها إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرق من نسب ونكاح ( ولو وجب بهذه الجناية قود ) بأن كانت عمدا من مكافئ له ( فطلبه ) أي القود ( لورثته ) أي العتيق ; لأنه مات حرا فإن اقتصوا فلا شيء لسيده وإن عفوا على مال فعلى ما سبق