( ولا تكره
إعادة جماعة في مسجد ) له إمام راتب كغيره ( غير مسجدي
مكة والمدينة ) فتكره فيهما وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : بأنه أرغب في توفير الجماعة ، أي : لئلا يتوانى الناس في حضور
[ ص: 262 ] الجماعة مع الإمام الأول ( ولا ) تكره
إعادة الجماعة ( فيهما ) أي : مسجد مكة والمدينة ( لعذر ) في إقامتها ثانيا لأنها أخف من تركها .