صفحة جزء
( ولا تكره إعادة جماعة في مسجد ) له إمام راتب كغيره ( غير مسجدي مكة والمدينة ) فتكره فيهما وعلله أحمد : بأنه أرغب في توفير الجماعة ، أي : لئلا يتوانى الناس في حضور [ ص: 262 ] الجماعة مع الإمام الأول ( ولا ) تكره إعادة الجماعة ( فيهما ) أي : مسجد مكة والمدينة ( لعذر ) في إقامتها ثانيا لأنها أخف من تركها .

التالي السابق


الخدمات العلمية